Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 84

  1. كتاب الغصب
  2. باب الشفعة
  3. والمال المكسوب عوض عين محرمة،

وحقُّ الشفيعِ ثابتٌ إلا أن يتركَه.

والمالُ المكسوبُ عِوضَ عينٍ محرمةٍ، أو منفعةٍ محرمةٍ: إن كانت العينُ أو المنفعةُ مباحةً في نفْسِها، وإنما حرُمَتْ بالقصدِ؛ مثلُ مَن يبيعُ عنبًا لمن يتخذُه خمرًا، أو من يُستأجَرُ لعصرِ الخمرِ أو حَمْلِها، فهذا يفعلُه بالعِوَضِ؛ لكن لا يطيبُ له أكْلُه.

وأما إن كانت العينُ أو المنفعةُ محرمةً؛ كمهرِ البغيِّ، وثمنِ الخمرِ: فهنا لا يُقضَى له به قبلَ القبضِ، ولو أعطاه إيَّاه؛ لم يُحكَمْ برَدِّه إلى باذِلِه، فإن هذا معونةٌ لهم على المعاصي؛ إذا جمع لهم بينَ العوضِ والمعوضِ، ولا يَحِلُّ هذا المالُ للبَغِيِّ والخَمَّارِ ونحوِهما؛ لكن يُصرَفُ في مصالحِ المسلمِينَ، فإن تابَتْ هذه البَغِيُّ وهذا الخَمَّارُ، وكانوا فقراءَ؛ جاز أن يُصرَفَ إليهم من هذا المالِ مقدارُ حاجتِهم، فإن يقدرْ يتَّجِر، أو يعمل صَنْعةً؛ كالنَّسْجِ والغزلِ؛ أُعطِي ما يكونُ له رأسَ مالٍ، وإن اقتَرَضوا منه شيئًا ليكتسبوا به، ولم يرُدُّوا عوضَ القرضِ؛ [كان] (¬١) أحسَنَ.

وأما إذا تصدَّقَ به لاعتقادِه أنه لا يحلُّ عليه أن يتصدقَ به؛ هذا يُثابُ على ذلك.

وأما إذا تصدَّقَ به كما يتصدَّقُ المالكُ بملكِه؛ فهذا لا يقبلُه اللهُ، إن اللهَ لا يقبَلُ إلا الطيبَ، فهذا خبيثٌ؛ كما قال النبيُّ ﷺ: «مَهْرُ البَغِيِّ خبيثٌ» (¬٢).

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 84 (SanadKitab #32, hlm. urut 565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.