Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 85

  1. كتاب الغصب
  2. باب الشفعة
  3. ولا يجوز خياطة الحرير

ولا يجوزُ خياطةُ الحريرِ لمن لبسَهُ لباسًا محرمًا؛ مثلُ لُبْسِه مُصمتًا للرجلِ في غيرِ حربٍ وتداوٍ؛ لأنه من الإعانةِ على الإثمِ والعدوانِ.

وكذلك ما كان من هذا البابِ؛ مثلُ: صَنْعةِ الذَّهَبِ لمن لبسَهُ لباسًا محرمًا، وكذلك الآنيةُ من الذَّهَبِ والفِضَّةِ؛ على أصَحِّ القولَينِ عندَ جماهيرِ العلماءِ.

وكذلك صَنْعةُ آلاتِ اللهوِ، وتصويرُ الحيوانِ، وتصويرُ الأوثانِ والصُّلْبانِ، وأمثالُ ذلك مما فيه تصويرُ الشيءِ على صورةٍ يحرُمُ استعمالُه فيها.

وكذلك صَنْعةُ الخمرِ، وأمكنةُ الكفرِ والمعاصي، والعِوَضُ المأخوذُ على ذلك العملِ المحرمِ؛ خبيثٌ، ويجبُ إنكارُ ذلك.

وأما خياطتُه لمن يلبَسُه لباسًا جائزًا؛ فهو مباح؛ كالنساء، وإن كان الرجلُ يَمَسُّه عندَ الخياطةِ.

ويجوزُ استعمالُ خُيوطِ الحريرِ في لباسِ الرجالِ، وكذلك العَلَمُ والسِّجافُ (¬١)؛ موضعَ إصبَعين أو ثلاثةٍ، أو أربعةٍ (¬٢).

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 85 (SanadKitab #32, hlm. urut 566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.