Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 97

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل
  3. ليس للناظر ولا ولي اليتيم

فلا يجوزُ قبولُ الزيادةِ في وقفٍ ولا غيرِه، إلا حيثُ لا تكونُ الإجارةُ لازمةً؛ مثلُ: كلَّ يومٍ بكذا، ففي كلِّ يومٍ له أن يُخرِجَه، وله هو أن يَخرُجَ؛ فهو متمكنٌ من الإخلاءِ، والمؤْجِرُ مثلُه (¬١).

ليس للناظرِ ولا وليِّ اليتيمِ أن يسلمَ ما يتصرَّفُ فيه إلا بإجارةٍ شرعيةٍ، وكذلك الوكيلُ معَ مُوكِّلِه، وكلُّ متصرفٍ بحكمِ الولايةِ.

وليس للناظرِ أن يجعلَ الإجارةَ لازمةً من جهةِ المستأجِرِ، جائزةً من جِهَتِه؛ فإن هذا خلافُ الإجماعِ.

بل إن اعتقدَ صحةَ الإجارةِ والبيعِ ونحوِها بما جرَتْ به العادةُ - كما هو قولُ الجمهورِ-: جاز له أن يسلِّمَه بما هو إجارةٌ في العرفِ، وإن كان (¬٢) لا يرى صحةَ ذلك إلا باللفظِ؛ كان عليه ألا يسلِّمَها إلا إذا أَجَرَها باللفظِ.

ومَن اعتقدَ جوازَ بيعِ المعاطاةِ؛ سلَّمَه بهذا البيعِ، وإن اعتقدَ عدمَ صحتِه؛ لم يكُنْ له أن يسلِّمَه بالمعاطاةِ.

فكلُّ مَن اعتقد شيئًا؛ وجَبَ عليه العملُ به له وعليه، ليس لأحدٍ أن يعتقدَ أحدَ القولَينِ فيما له دونَ ما عليه، كمن يعتقدُ أنه إذا كان جارًا استحَقَّ شُفْعةَ الجوارِ، وإذا كان مشتريًا؛ لم تجبْ عليه شُفْعةُ الجوارِ،

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 97 (SanadKitab #32, hlm. urut 577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.