Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 98

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل
  3. ويجوز إجارة الإقطاع،

وإذا كان من الإخوةِ من الأمِّ في المشرَّكةِ؛ أسقَطَ ولدَ الأبوَينِ، وإن كان هو من الإخوةِ للأبوينِ؛ ورِثَ وشارَكَ، وإذا كان هو المُدَّعِي؛ قَضى له بالنُّكولِ، وإذا كان مُدَّعًى عليه؛ قَضى بردِّ اليمينِ، وأمثالُ ذلك كثيرٌ، فليس لأحدٍ أن يعتقدَ في مسألةِ نزاعٍ مثلِ هذا باتِّفاقِ المسلمِينَ، فإن مضمونَ هذا: أن يُحلِّلَ لنفْسِه ما يُحرِّمُه على مثلِه، وبالعكسِ، ويوجبَ على غيرِه ما لا يوجبُه على نفْسِه معَ تساويهما، فمن اعتقدَ جوازَ ذلك؛ فهو كافرٌ، فالمؤجِرُ يلتزمُ له وعليه ما يعتقِدُه، فإذا سلَّمَ العينَ بإجارةٍ يُجوِّزُها لنفْسِه ويطلبُ الأجرة التي سمَّاها؛ لم يحِلَّ له أن يقبلَ زيادةً (¬١).

ومَن زاد على مَن هو يَكْتري، أو مساوِم رُكن إليه؛ وجَبَ تعزيرُ الزائدِ الذي يُضارِرُه.

ويجوزُ إجارةُ الإقطاعِ، وإذا أُقطِعَتْ لآخَرَ صارَتْ له من حينِ أُقطِعَ، فإن شاء أَجَرَ لذلك المستأجِرِ، وإن شاء لم يُؤْجِرْها له، وإن كان للمستأجِرِ فيها زرعٌ؛ أبقاه بأجرةِ المثلِ إلى حينِ كمالِه (¬٢).

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 98 (SanadKitab #32, hlm. urut 578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.