Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 99

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل
  3. هل يجوز ضمان البساتين

فَصْلٌ

هل يجوزُ ضمانُ البساتينِ والأرضِ التي (¬١) فيها النخلُ أو الشجرُ الذي لم يَبْدُ صلاحُه؟ في المسألةِ ثلاثةُ أقوالٍ:

قيلَ: لا يجوزُ بحالٍ، بناءً على أنه داخلٌ فيما نُهي عنه من بيعِ الثمرةِ قبلَ بُدُوِّ صلاحِها، وهذا هو المعروفُ عن الشافعيِّ وأحمد [وهو منقول عن] (¬٢) نصِّه، ومذهبُ أبي حنيفةَ أشدُّ منعًا.

وتنازَعَ هؤلاءِ: هل يجوزُ الاحتيالُ على ذلك؛ بأن يُؤْجِرَ الأرضَ، ويساقيَ على الشجرِ بجزءٍ يسيرٍ؟ على قولَينِ:

المنصوصُ عن أحمدَ: أنه لا يجوزُ.

وذكر القاضي أبو يَعْلى: أنه يجوزُ (¬٣)، وهو المعروفُ عندَ أصحابِ الشافعيِّ.

وهذه الحيلةُ قد تتعذَّرُ على أصلِ مُصحِّحي الحيَلِ، وهي باطلةٌ من وجوهٍ:

أحدُها: أن الأمكنةَ قد تكونُ وقفًا، أو ليتيمٍ ونحوِه ممن يتصرفُ في مالِه بحكمِ الولايةِ، فالمساقاةُ على ذلك بجزءٍ يسيرٍ لا تجوزُ، واشتراطُ

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 99 (SanadKitab #32, hlm. urut 579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.