Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 101

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل
  3. هل يجوز ضمان البساتين

فسادٍ نُهي عنه المتمتع فهو في التحليلِ وزيادةٌ، ولهذا تُنكِرُ قلوبُ الناسِ التحليلَ أعظمَ من المتعة، والمتعةُ أُبيحَتْ أولَ الاسلامِ، وتنازَعَ السَّلَفُ في بقاءِ الحلِّ، والتحليلُ لم يُبَحْ قطُّ، ومَن شنَّعَ على الشيعةِ بإباحةِ المتعةِ معَ إباحتِه للتحليلِ؛ فقد سلَّطَهم على القدحِ في السُّنَّةِ، كما يُسلِّطُ النصارى على القدحِ في الإسلامِ بمثلِ إباحةِ التحليلِ؛ حتى قالوا: إن هؤلاءِ قال لهم نبِيُّهم: إذا طلَّقَ أحدُكم امرأتَه لم تَحِلَّ له حتى تزنيَ، وذلك أن نكاحَ التحليلِ سِفاحٌ، كما سَمَّاه الصحابةُ (¬١).

والقولُ الثاني: أنه إن كان منفعةُ الأرضِ هو المقصودَ والشجرُ تبعٌ؛ جاز أن تُؤْجَرَ الأرضُ، ويدخُلُ في ذلك الشجرُ تَبَعًا، وهذا قولُ مالكٍ، ويُقدَّرُ التابعُ بقدرِ الثلثِ، ويجوزُ من بيعِ الثمر قبلَ بُدُوِّ صلاحِها ما يدخُلُ ضمنًا وتبعًا، كما جاز أن يشترطَ المُبْتاعُ الثمرةَ بعدَ أن تُؤبَّرَ، فالمُبْتاعُ قد اشترى الثمرةَ قبلَ بُدُوِّ صلاحِها؛ لكن تَبَعًا، كذلك هذا.

والقولُ الثالثُ: أنه يجوزُ ضمانُ الأرضِ والشجرِ جميعًا، وإن كان الشجرُ أكثرَ، وهو قولُ ابنِ عقيلٍ، ومأثورٌ عن عمرَ بنِ الخطابِ في بيعِه حديقةَ أُسَيْدِ لما قَبَّلها (¬٢) ثلاثَ سنينَ، ووفَّى دينَ أُسَيْدِ بنِ حُضَيرٍ (¬٣)،

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 101 (SanadKitab #32, hlm. urut 581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.