Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 102

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل
  3. هل يجوز ضمان البساتين

روى ذلك حربٌ في مسائِلِه عن أحمدَ، ورواه أبو زرعة الدمشقيُّ وغيرُهما، وهو معروفٌ عن عمرَ، والحدائقُ التي بالمدينةِ يغلبُ عليها الشجرُ.

وقد ذكَر هذا الأثرَ بعضُ فقهاءِ المغربِ، وزعم أنه خلافُ الإجماعِ؛ وليس بشيءٍ؛ بل ادِّعاءُ الإجماعِ على جوازِه أقربُ، فإن عمرَ فعَلَه بالمدينةِ النبويةِ بمشهدٍ من المهاجرينَ والأنصارِ، واشتَهَر ولم يُنكَرْ، معَ أنهم كانوا يُنكِرونَ ما دونَها على عمرَ، كما أنكَرَ عِمْرانُ بنُ حُصَيْنٍ وغيرُه ما فعَلَه عمرُ من متعةِ الحجِّ (¬١).

والذي فعَلَه عمرُ هو الصوابُ، إذا تدبَّرَ الفقيهُ أصولَ الشريعةِ؛ تبيَّنَ له أنه ليس داخلًا فيما نهى اللهُ عنه لأمورٍ:

أحدُها: أن الأرضَ يمكنُ فيها الإجارةُ، ويمكنُ فيها بيعُ حَبِّها قبلَ أن يشتدَّ، ثمَّ النبيُّ ﷺ لما نهى عن بيعِ الحبِّ حتى يشتدَّ؛ لم يكُنْ ذلك نَهْيًا عن إجارةِ الأرضِ، وإن كان مقصودُ المستأجِرِ هو الحبَّ؛ لأنَّ المستأجر هو الذي يعملُ في الأرضِ حتى يحصِّلَ الحبَّ، بخلافِ المشتري؛ فإنه يشتري حبًّا مجردًا، وعلى البائعِ خدمتُه حتى يتحصَّلَ، فكذلك نَهْيُه عن بيعِ العِنَبِ حتى يسودَّ؛ ليس نَهْيًا عمَّن يأخذُ الشجرَ فيقومُ عليها ويَسْقيها حتى تثمرَ، إنما النهيُ لمن اشترى عينًا (¬٢) مجردةً

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 102 (SanadKitab #32, hlm. urut 582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.