Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 108

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل
  3. وعلى الناظر ألا يؤجر

وعلى الناظرِ ألا يؤْجِرَ حتى يغلبَ على ظنِّه أنه ليس هناك مَن يزيدُ، وعليه أن يُشهِرَ المكانَ عندَ أهلِ الرغباتِ الذينَ جرَتِ العادةُ باستئجارِهم مثلَ ذلك المكانِ، فإذا فعَل ذلك فقد أَجَره بأجرةِ المثلِ، وهي الإجارةُ الشرعيةُ، فإن حابى به بعضَ أصدقائِه، أو بعضَ مَن له عندَه يدٌ، فأَجَرَه بدونِ أجرةِ المثلِ؛ كان ظالمًا ضامنًا لما نقَصَ أهلَ الوقفِ من أجرةِ المثلِ.

ولو تغيَّرتْ أسعارُ العقارِ بعدَ الإجارةِ الشرعيةِ؛ لم يملكِ الفسخَ بذلك، فإن هذا لا ينضبِطُ ولا يدخُلُ في التكليفِ.

والمنفعةُ بالنسبةِ إلى الزمانِ قد تختلفُ، فتكونُ قيمتُها في الشتاءِ أكثرَ من الصيفِ، وبالعكسِ، فلو قُدِّر أنها انفسَخَتْ في بعضِ الحولِ؛ لَبُسِطَتِ الأجرةُ في مثلِ ذلك بالقيمةِ لا بأجزاءِ الزمانِ، فيقالُ: كم قيمتُه وقتَ الصيفِ، وقيمتُه وقتَ الشتاءِ؟ فتُقسَمُ الأجرةُ على القيمةِ، ويُحسَبُ لكلِّ زمانٍ من الأجرةِ بقدرِ قيمتِه.

والواجبُ على الناظرِ (¬١) أن يفعلَ مصلحةَ الوقفِ من كِرائِه موايمةً (¬٢)، أو مُشاهرةً (¬٣)، أو مُساناةً (¬٤)، وليس له إخراجُه قبلَ انقضاءِ مدتِه لأجلِ زيادةٍ أو غيرِها.

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 108 (SanadKitab #32, hlm. urut 588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.