Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 109

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل
  3. وإذا قال الزارع

وما فعَلَه بعضُ متأخِّرِي الفقهاءِ من أصحابِ الشافعيِّ وأحمدَ من التفريقِ بينَ أن يزادَ قدرُ الثلثِ أو أقلُّ؛ فهو قولٌ مُبتدَعٌ، لا أصلَ له عن أحدٍ من الأئمَّةِ، لا في وقفٍ ولا غيره، واللهُ أعلمُ (¬١).

وإذا كان الوقفُ على جهةٍ عامةٍ؛ جازَتْ إجارتُه بحسَبِ المصلحةِ، ولا يتقدرُ بعددٍ عندَ أكثرِ العلماءِ (¬٢).

وإذا قال (¬٣) الزارعُ: أعَرْتَني، فقال المالكُ: بل أجَرْتُكَ، فالقولُ قولُ المالِكِ.

وفي الدابَّةِ روايتانِ؛ قيلَ: قولُ المالِكِ، وقيلَ: قولُ الراكبِ؛ وهو قولُ أبي حنيفةَ.

وإذا قُلْنا في الأرضِ مثلًا: القولُ قولُ المالكِ؛ فهل يُطالَبُ بالأجرةِ التي ادَّعاها، أو بأجرةِ المثلِ، أو بالأقلِّ منهما؟ على ثلاثةِ أقوالٍ في مذهَبِ أحمدَ وغيرِه.

وقال مالكٌ: القولُ قولُ المالكِ.

ومنهم من قال: إلا أن يكونَ مثلُه لا يُكرِي الدوابَّ.

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 109 (SanadKitab #32, hlm. urut 589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.