Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 129

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل
  3. ومذهب الأئمة الأربعة

أن الغناءَ رُخِّصَ فيه للنساءِ في العرسِ؛ فكيفَ بالشَّبَّابةِ التي لم يُبِحْها أحدٌ من العُلَماءِ، لا للرجالِ ولا للنساءِ، لا في عُرْسٍ ولا في غيرِه، فلا يجوزُ أن يعطي لمن يشبِّب له.

وأيضًا؛ ليس كلُّ جائزٍ فعلُه؛ جائزًا إعطاءُ العوضِ عليه؛ لأن في الحديثِ: «لا سَبَقَ إلا في خُفٍّ، أو حافرٍ، أو نصلٍ» (¬١)، فقد نهى عن السَّبَقِ في غيرِ الثلاثةِ معَ جوازِ المصارعةِ والمسابقةِ بالأقدامِ.

أما مَن يصلُحُ للَّعبِ؛ فيُرخَّصُ له في الأعيادِ، كما كانت الجاريتانِ تُغنِّيانِ والنبيُّ لا يستمعُ، ولا ينهاهما، فقال أبو بكرٍ: «أمُزْمورُ (¬٢) الشيطانِ في بيتِ رسولِ اللهِ!»، فقال: «دَعْهما يا أبا بكرٍ، فإنَّها أيامُ عيدٍ»، أو كما قال ﷺ (¬٣).

فمن استدلَّ بجوازِ الغناءِ للصغارِ في يومِ العيدِ على أنه مُباحٌ للرِّجالِ؛ فهو مُخطِئٌ.

وكذلك من استدلَّ على جوازِ اليراعِ بالحديثِ الذي سَدَّ فيه أُذُنَه ابنُ عمرَ، وسأل نافعًا؛ لو كان الحديثُ صحيحًا، فكيفَ وهو حديثٌ

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 129 (SanadKitab #32, hlm. urut 609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.