-
ضمان الإقطاع صحيح،
-
ومن أخذ عوضا
-
ومن اكترى منفعة
-
إذا نقل نحل إلى بلد؛
-
ويصح استئجار الأعمى
-
ولا يجوز أن يستأجر
-
وأما تعليم القرآن والعلم
-
وإجار الإقطاع جائز،
-
وهذه المعاملات الواقعة على البساتين
-
ولو قال العامل
-
ومن استأجر دارا
-
ومذهب الأئمة الأربعة
-
وما روي: «من علمك آية؛