Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 124

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل
  3. ولا يجوز أن يستأجر

من الطُّلولِ (¬١) التي هي من (¬٢) المباحاتُ، وهي أحقُّ بالبَذْلِ من الكَلَأِ، فإن هذه الطلولَ لا يمكنُ أن يجمَعَها إلا النحلُ؛ لكن إن كان لصاحبِ الأرضِ نحلٌ؛ فهو أحقُّ بالجَنْيِ في أرضِه، فإذا كان جَنْيُ تلك النحلِ يضُرُّ به؛ فله مَنْعُه من ذلك (¬٣).

ويصحُّ استئجارُ الأعمى واشتراؤُه عندَ جمهورِ العُلَماءِ؛ كمالكٍ وأبي حنيفةَ وأحمدَ في المشهورِ عنه، ولا بدَّ من أن يُوصَفَ له المبيعُ والمُستأجَرُ، فإن وجَدَ بخلافِه؛ فله الفَسْخُ (¬٤).

ولا يجوزُ أن يستأجِرَ مَن يصلِّي عنه فرضًا ولا نافلةً، في حياتِه ولا في مماته، فإذا أوصى بدراهمَ لمن يصلِّي عنه؛ تُصدِّقَ بها عنه، ويُخَصُّ بالصدقةِ أهلُ الصَّلاةِ، فيكونُ للميتِ أجرُ كلِّ صلاةٍ يُصلُّونَها، ويستعينونَ عليها بصدقتِه، من غيرِ أن ينقُصَ من أجرِ المصلِّي شيئًا، كما قال: «مَن فطَّر صائمًا فله مثلُ أجرِه» (¬٥)،

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 124 (SanadKitab #32, hlm. urut 604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.