Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 123

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل
  3. إذا نقل نحل إلى بلد؛

بل يُتصدقُ به، كما نصَّ على ذلك (¬١) أحمدُ في مثلِ حاملِ الخمرِ، وأصحابُ مالكٍ وغيرُهم (¬٢).

ومَن اكتَرَى منفعةً لفعلِ محرَّمٍ؛ كالغناءِ، والزنى، وشهادةِ الزورِ؛ كان كِراؤُه مُحرَّمًا.

وكذلك إن أَكْراهَا لفعلِ ما وجَبَ عليه؛ مثلُ أن يتعيَّنَ عليه شهادةٌ بحقٍّ، أو فُتْيا في مسألةٍ، أو قضاءٌ في حكومةٍ، أو جهادٌ متعيِّنٌ؛ فإنَّ هذا الكِراءَ لا يجوزُ.

وإن كان لفعلٍ يختصُّ لأهلِ القُرُباتِ؛ كالكِراءِ لإقراءِ القرآنِ والعلمِ والإمامةِ والأذانِ، أو للحجِّ عن غيره، أو للجهادِ الذي لم يتعينْ: ففيه نزاعٌ.

وإن كان الكِراءُ لعملٍ؛ كالخياطةِ والتجارةِ والبناءِ: جاز بالاتفاقِ (¬٣).

إذا نقلَ نحلٌ إلى بلدٍ؛ فلا يجوزُ لأهلِ البلدِ أن يَأخذوا حقًّا على ما يَجْنيه النحلُ من أرضِهم، فإنه لا ينقُصُ من ملكِهم شيئًا، والعسلُ هو

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 123 (SanadKitab #32, hlm. urut 603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.