Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 122

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل
  3. ومن أخذ عوضا

فَصْلٌ

ضمانُ الإقطاعِ صحيحٌ، لا نعلمُ أحدًا من العُلَماءِ الذينَ يُفتَى بقولِهم قال: إنَّه باطل، ولا نعلم أحدًا من المصنِّفِينَ قال: إنه باطل؛ إلا ما بلَغَنا أن بعضَ الناسِ حكَى فيه خلافًا؛ قولٌ: بالجوازِ، وقولٌ: بالمنعِ، وقولٌ: يجوزُ سنةً فقطْ.

ولم يُفْتِ أحدٌ بتحريمِه إلا بعضُ أهلِ هذا الزمانِ؛ لشُبْهةٍ عرضَتْ لهم، لكونهم اعتَقدوا أن المُقطَعَ بمنزلةِ المستعيرِ، وغفَلوا عن كونِ المنافعِ مستحَقَّةً لأهلِ الإقطاعِ، وغفَلوا عن كونِ السلطانِ أذِنَ في الانتفاعِ بالمقطَعِ استغلالًا وإيجارًا، ولو أذِنَ المعيرُ في الإجارةِ؛ جازَتْ وفاقًا، فكيفَ الإقطاع؟ (¬١).

ومَن أخذ عوضًا عن عينٍ محرمةٍ، أو نفعٍ محرمٍ؛ مثلُ: أجرةِ حَمَّالِ الخمرِ، وصانعِ الصليبِ، والبغيِّ، ونحوِه؛ فليتصدَّق بها، وليَتُب، وتكونُ صدقتُه بذلك كفارةً عما عمِلَه من المحرَّمِ؛ فإن هذا العِوَضَ لا يجوزُ الانتفاعُ به؛ لأنه خبيثٌ، ولا يُعادُ إلى صاحبِه لأنه إعانة له (¬٢)؛

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 122 (SanadKitab #32, hlm. urut 602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.