Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 158

  1. كتاب الوقف
  2. فصل
  3. وأجرة إثبات الوقف

فإذا قام المستوفي بما عليه؛ وجَب له ما فُرِض له، وإذا عمِلَ ولم يُعْطَ جُعْلَه؛ فله أن يطلبَ عن العملِ الخاصِّ، فإن ما وجَب بطريقِ المعاملةِ؛ يجبُ (¬١).

ومَن وقَف، ثم ظهَر عليه دينٌ، فأمكنَ وفاءُ الدينِ من غيرِ بيعِ الوقفِ؛ لم يَجُزْ بيعُ الوقفِ.

وإن لم يمكنْ وفاؤُه إلا ببيعِ شيءٍ من الوقفِ، وهو في مرضِ الموتِ؛ بِيعَ باتِّفاقِ العلماءِ.

وإن كان الوقفُ في الصحةِ؛ فهل يُباعُ لوفاءِ الدَّينِ؟ فيه خلافٌ في مذهَبِ أحمدَ وغيرِه، ومَنْعُه قويٌّ (¬٢).

وأجرةُ إثباتِ الوقفِ والسعيِ في مصالحِه؛ من تَرِكةِ الميتِ لا من رَيعِه (¬٣).

وإذا عيَّنَ ناظرًا، ثم عيَّن ناظرًا غيرَه من غيرِ عَزْلٍ للأولِ؛ يُرجَعُ فيه

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 158 (SanadKitab #32, hlm. urut 638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.