Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 159

  1. كتاب الوقف
  2. فصل
  3. ومن قال: إذا مت فداري وقف،

إلى عُرْفِ مثلِ هذا الواقفِ وعادةِ أمثالِه، فإن كان مثلُ هذا رجوعاً؛ كان رجوعًا، وكذلك إن كان في لفظِه ما يقتضي انفرادَ الثاني، وإلا (¬١) فقد عُرِفتِ المسألةُ فيما إذا أوصى بالعينِ لشخصٍ، ثم وصَّى بها لآخَرَ؛ هل يكونُ رجوعًا، أم لا؟

وما علِمَه الشهودُ من حقٍّ في تَرِكتِه يصِلُ الحقُّ إلى مستحِقِّه بشهادتِهم؛ لم يكتموها، وإن كان يأخُذُه مَن لا يستحِقُّه، ولا يصِلُ إلى مَن يستحِقُّه؛ فليس عليهم أن يُعِينوا واحدًا منهما.

وإن كان في يدِه بتأويلٍ واجتهادٍ؛ لم يكُنْ عليهم أيضًا نَزعُه من يدِه؛ بل يُعانُ المتأولُ على مَن لا تأويلَ له.

أجابَ بذلك فيما إذا علِمَ الشهودُ بحقٍّ لبيتِ المالِ في تَرِكة؛ هل يجبُ كَتْمُه، أم لا؟ (¬٢)

ومَن قال: إذا متُّ فداري وقفٌ، ثم تَعافَى ولزِمَه ديونٌ؛ جاز بيعُ الدارِ ووفاءُ الدَّينِ، وإن كان التعليقُ صحيحًا كما هو أحدُ قولَيِ العلماءِ، وليس هذا بأبلغَ من التدبيرِ، وقد باع النبيُّ ﷺ المُدبَّرَ في الدَّينِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 159 (SanadKitab #32, hlm. urut 639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.