Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 175

  1. كتاب الوصايا
  2. ولو ثبت للصبي أو المجنون

كِتَابُ الوَصَايَا

ليس للوَصِيِّ بيعُ العقارِ إلا لحاجةٍ، أو مصلحةٍ راجحةٍ فيه، وإذا ذَكَر أنه باعَه للاستهدامِ؛ لم يكُنْ له أن يشتريَه ليتيمٍ آخَرَ (¬١).

إذا كان الميتُ ممن يَكتبُ ما عليه للناسِ في دَفْترِه، أو كان له وكيلٌ يكتبُ بإذنِه؛ فإن وصِيَّه يرجعُ في ذلك إلى الكتابِ الذي بخطِّه أو خطِّ وكيلِه، فما كان مكتوبًا وليس عليه علامةُ الوفاءِ؛ كان بمنزلةِ إقرارِ الميتِ، فخطُ الميتِ وإقرارُ الوكيلِ فيما وُكِّلَ فيه أو خطُّه؛ مقبولٌ، ولكن على صاحبِ الدَّينِ اليمينُ أنه لم يقبِضْ ولم يُبرِئْ، أو أنه يستحِقُّه، وأما إعطاءُ المُدَّعي ما يدَّعيه بمجرَّدِ قولِه؛ فلا يجوزُ (¬٢).

وتثبُتُ الوصية: بشاهدٍ ويمينٍ.

ولو ثبَتَ للصبيِّ أو المجنونِ حقٌّ على غائبٍ؛ من دينٍ أو قرضٍ أو أرش جنايةٍ، أو غيرِ ذلك مما لو كان بالغاً عاقلًا حلَف على عدمِ الإبراءِ أو الاستيفاءِ في أحدِ قولَيِ العلماءِ؛ يُحكَمُ به للصبيِّ والمجنونِ، ولا

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 175 (SanadKitab #32, hlm. urut 655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.