Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 176

  1. كتاب الوصايا
  2. ومن له ستة بنين،

يُحلَّفُ وَلِيُّه.

ولو ادَّعى مدَّعٍ على الصَّبيِّ أو المجنونِ حقًّا؛ لم يُحكَمْ له، ولا يُحلَّفانِ.

ولو أوصى لصغيرٍ لم يحلِفْ وَلِيُّه؛ لأن الوصيةَ لا يحلِفُ الموصى له على استحقاقِها، وإن كان (¬١) قد أحدَثَ بعضُ الناسِ التحليفَ فيها.

وتصِحُّ للحملِ، ولم يقُلْ أحدٌ: إنها تؤخَّرُ إلى حينِ بلوغِه، ولا يُحلَّفُ (¬٢).

إذا أوصى أن يُحَجَّ عنه بألفٍ، فقال رجلٌ: أنا أحُجُّ بأربعِمائةٍ؛ وجَبَ إخراجُ جميعِ ما أوصى به إن خرَجَ من ثُلُثِه، وإن لم يخرُجْ لم يجبْ على الوَرَثةِ إخراجُ الزائدِ على الثلثِ؛ إلا أن يكونَ واجبًا؛ بحيثُ لا يحصِّلُ حجةَ الإسلامِ.

ومَن له ستةُ بنينَ، فأوصى بمثلِ نصيبِ ابنٍ لزيدٍ، ولعمرو بثلثِ ما بقِيَ من الثلثِ بعدَ أن يُعطَى مَن أوصى له بمثلِ نصيبِ الابنِ؛ فظاهرُ مذهَبِ أحمدَ والشافعيِّ وأبي حنيفةَ: أن هذه المسألةَ تصِحُّ من ستِّينَ، لكلِّ ابنٍ ثمانيةٌ، وللمُوصى له بمثلِ نصيبِ ابنٍ: ثمانيةٌ، وللآخَرِ: أربعةٌ، فإذا أُخِذتْ الثلثُ: عشرونَ؛ أعطيتَ صاحبَ النصيبِ ثمانيةً،

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 176 (SanadKitab #32, hlm. urut 656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.