Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 177

  1. كتاب الوصايا
  2. ولا يجوز للمريض

بَقي بعدَ الثلثِ: اثنا عشرَ، ثلثُ ذلك: أربعةٌ، ولها طرقٌ تُعلَمُ بها، وجوابُ هذه المسألةِ معروفٌ في كتبِ العلمِ (¬١).

وإذا كان خَلْطُ طعامِ اليتيمِ بمالِ الوصي (¬٢) أصلَحَ لليتيمِ؛ فُعِل ذلك (¬٣).

وإذا أوصى لأختِه كلَّ يومٍ بدرهمٍ، واتسَعَ مالُه كلَّ يومٍ لدرهمٍ؛ أُعطِيَتْ إن كان ثلثُ مالِه يسعُ، أو أجازَ الوَرَثةُ، ولو لم يُخلِّفْ إلا عقارًا؛ أُعطِيت من مغلِّه أقلَّ الأمرينِ من ثلثِ المغَلِّ، أو من الدرهمِ المُوصى به (¬٤).

ومَن كان متبرِّعًا بالوصيةِ؛ فما أنفَقَه على إثباتِها بالمعروفِ؛ فهو من مالِ اليتيمِ (¬٥).

ولا يجوزُ للمريضِ تخصيصُ بعضِ أولادِه بعَطِيَّةٍ منجزةٍ، ولا وصيةٍ، ولا أن يُقِرَّ بشيءٍ ليس في ذِمَّتِه، وإذا فعل ذلك؛ لم يَجُزْ تنفيذُه

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 177 (SanadKitab #32, hlm. urut 657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.