Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 236

  1. كتاب العدد
  2. المرضعة تبقى في العدة
  3. المطلقة ثلاثا أجنبية من الزوج،

ومن أقَرَّ أنه طلَّق زوجتَه من مدةٍ تزيدُ على العدةِ الشرعيةِ، وكان المقِرُّ فاسقًا، أو مجهولًا؛ لم يُقبَلْ قولُه في إسقاطِ العدةِ؛ إذ فيه حقٌّ للهِ، فلا تُزوَّجُ إلا بعدَ العدةِ.

وأما إن كان عدلًا غيرَ مُتَّهَمٍ، مثلُ أن كان غائبًا، فلما حضر أخبَرَها أنه طلَّق من مدةِ كذا وكذا؛ فهل تعتَدُّ من حينِ بلَغَها الخبرُ إذا لم يُقِمْ بذلك بينةً؟ أو من حينِ الطلاقِ، كما لو قامتْ به بينةٌ؟ فيه خلافٌ عن أحمدَ وغيرِه، والمشهورُ الثاني (¬١).

المطلقةُ ثلاثًا أجنبيةٌ من الزوجِ، ولا يجوزُ أن يُواطِئَها على أن تَزَّوَّجَ غيرَه، ثم تطلِّقَه وترجعَ إليه، ولا يجوزُ أن يُعطِيَها نفقةً (¬٢).

ثم لو تزوجتْ غيرَه النكاحَ الصحيحَ المعروفَ، ثم مات زوجُها أو طلَّقَها؛ لم يجُزْ للأولِ أن يخطُبَها في العدةِ صريحًا باتِّفاقِ المسلمِينَ، فكيف إذا كانت في عِصمةِ زوجِها؟ فكيف إذا كان الرجلُ لم يتزوجْها بعدُ؛ تَواعَدَ على [أن] (¬٣) تتزوجَه ثم تُطلِّقَه، ثم يتزوجَ بها المواعِدُ؛ هذا حرامٌ باتِّفاقِ المسلمين؛ سواءٌ قيلَ: يصحُّ نكاحُ المُحلِّلِ، أو قيلَ: لا (¬٤).

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 236 (SanadKitab #32, hlm. urut 713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.