Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 237

  1. كتاب العدد
  2. المرضعة تبقى في العدة
  3. ومن طلق ثلاثا،

ولا تحِلُّ المطلقةُ ثلاثًا إلا بوَطْءٍ في القُبُلِ من زوجٍ، أما في الدُّبُرِ فلا يُحِلُّها.

وما يُذكَرُ عن بعضِ المالكيةِ؛ فهم يطعنونَ في كونِه قولًا.

وما يُذكَرُ عن ابنِ المسيِّبِ من عدمِ اشتراطِ الوَطْءِ؛ فذاك لم يذكَرْ فيه وَطْءُ الدُّبُرِ، وهو قولٌ شاذٌّ، صحَّتِ السُّنَّةُ بخلافِه (¬١)، وانعقد الإجماعُ قبلَه وبعدَه (¬٢).

وليس للمرأةِ أن تسافرَ في عدةِ الوفاةِ إلى الحجِّ في مذهَبِ الأربعةِ (¬٣).

ومن طلَّق ثلاثًا، وألزَمَها بوفاءِ العدةِ في مكانِها، فخرجَتْ منه قبلَ أن تُوفيَ؛ فلا نفقةَ لها، وليس لها أن تطالبَ بنفقةِ الماضي في مثلِ هذه العدةِ في مذهَبِ الأربعةِ (¬٤).

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 237 (SanadKitab #32, hlm. urut 714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.