Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 1, halaman 76

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. فصل
  4. وكره مالك وأحمد لبس العمامة المقتعطة

ومَن لم يوجبِ النيةَ رأى ذلك من شرائطِ الصلاةِ، فهو كالسُّتْرةِ.

وهل يصحُّ غُسْلُ الكافرِ منَ الجَنابةِ؟ على قولينِ، بخلافِ وضوئِه (¬١).

وكره مالكٌ وأحمدُ لُبْسَ العمامةِ المقتعطةِ التي ليس تحتَ الحنكِ منها شيء (¬٢)، وكان عمرُ بنُ الخطابِ يقولُ: «لا ينظُرُ اللهُ لقومٍ لا يُديرونَ عَمائمَهم تحتَ أذقانِهم» (¬٣)، وكانوا يُسمُّونَها الفاسقيةَ.

لكن رخَّصَ فيها إسحاقُ وغيرُه، ورَوى أن أبناءَ المهاجرِينَ كانوا يعتمَّونَ كذلك (¬٤)، وقد يُجمَعُ بينَهما، فإن هذا حالُ أهلِ الجهادِ

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 1، ص 76 (SanadKitab #32, hlm. urut 72)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.