Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 249

  1. كتاب النفقات
  2. إذا تسلم الزوج المرأة التسليم الشرعي،
  3. وإذا تزوجت الأم؛

حتى يثبُتَ الوجوبُ بيَسارِه، وإذا اختلفا في يَسارِه، ولم يُعرَفْ له مالٌ؛ فالقولُ قولُه معَ يمينِه.

وإذا كان مقيمًا في غيرِ بلدِ الأمِّ؛ فالحضانةُ (¬١) له لا للأمِّ، وإن كانت الأمُّ أَحقَّ بالحضانةِ في البلدِ الواحدِ، وهذا أيضًا مذهَبُ الأئمَّةِ (¬٢).

وإذا ادَّعى الابنُ على أبيه بصداقِ أمِّه وكُسوتِها الماضيةِ قبلَ موتِها (¬٣)؛ فعلى الأبِ أن يُوفِّيَه ما يستحقُّه من ذلك.

وإذا تزوجَتِ الأمُّ؛ فلا حضانةَ لها، وإن سافرَتْ سفرَ نقلةٍ؛ فالحضانةُ للجَدِّ (¬٤) دونَها، وإذا حضَنَتْه ولم تكُنْ لها الحضانةُ، وطالبَتْ

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 249 (SanadKitab #32, hlm. urut 725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.