حتى يثبُتَ الوجوبُ بيَسارِه، وإذا اختلفا في يَسارِه، ولم يُعرَفْ له مالٌ؛ فالقولُ قولُه معَ يمينِه.
وإذا كان مقيمًا في غيرِ بلدِ الأمِّ؛ فالحضانةُ (¬١) له لا للأمِّ، وإن كانت الأمُّ أَحقَّ بالحضانةِ في البلدِ الواحدِ، وهذا أيضًا مذهَبُ الأئمَّةِ (¬٢).
وإذا ادَّعى الابنُ على أبيه بصداقِ أمِّه وكُسوتِها الماضيةِ قبلَ موتِها (¬٣)؛ فعلى الأبِ أن يُوفِّيَه ما يستحقُّه من ذلك.
وإذا تزوجَتِ الأمُّ؛ فلا حضانةَ لها، وإن سافرَتْ سفرَ نقلةٍ؛ فالحضانةُ للجَدِّ (¬٤) دونَها، وإذا حضَنَتْه ولم تكُنْ لها الحضانةُ، وطالبَتْ
Rujukan halaman ini:مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 249 (SanadKitab #32, hlm. urut 725)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.