Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 250

  1. كتاب النفقات
  2. إذا تسلم الزوج المرأة التسليم الشرعي،
  3. وإذا كان رزق الرجل على الجهات السلطانية؛

بالنفقةِ؛ فلا شيءَ لها؛ لأنها ظالمةٌ بالحضانةِ (¬١).

وإذا كان رزقُ الرجلِ على الجهاتِ السلطانيةِ؛ فللوليِّ أن يمنعَ لولِّيتَه من تناوُلِ مثلِ هذا الرزقِ الذي يعتقِدُه حرامًا؛ لا سيَّما لا ضررَ به (¬٢)، فإذا كان الزوجُ يُطعِمُها من غيرِه، أو تأكلُ هي من غيرِه؛ فله أن يُزوِّجَها إذا كان الزوجُ متأولًا فيما يأكُلُه، فإن هذه الجهاتِ السلطانيةَ لم يذكرْ أحدٌ من الفقهاءِ الذينَ يُفتَى بقولِهم؛ جوازَ ذلك، ولكن في أوائلِ الدولةِ السَّلْجوقِيةِ أفتى طائفةٌ من الحنفيةِ والشافعيةِ إذا لم يكُنْ في أموالِ بيتِ المالِ كِفايةُ رزقِ الجندِ الذينَ يُحتاجُ إليهم في الجهادِ: إلى أن يُوضَعَ على المعاملاتِ، وأنكرَ ذلك غيرُ هؤلاءِ، وحكى أبو محمدِ بنُ حزمٍ في كتابِ «الإجماعِ» إجماعَ العلماءِ على تحريمِ ذلك، وقد كان نورُ الدينِ محمودٌ الشهيدُ التركي قد أبطلَ جميعَ الوظائفِ المحدَثَةِ بالشامِ والجزيرةِ ومصرَ والحجازِ، وكان أعرفَ الناسِ بالجهادِ، وهو الذي أقام الإسلامَ بعدَ استيلاءِ الفرنجِ والقرامطةِ على أكثرِ ذلك.

ومَن فعل ما يعتقدُ حِلَّه متأولًا تأويلًا سائغًا - لا سيَّما معَ حاجته-؛

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 250 (SanadKitab #32, hlm. urut 726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.