Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 274

  1. كتاب الجراح
  2. فصل في القسامة
  3. ومن أخذ من أموال الناس شيئا

ومَن أُعلِمَ بوقوعِ ملْكِه، فلم يَنْقُضْه، فأتلَفَ صغيرًا؛ فعليه الضمانُ في أحدِ قولَيِ العلماءِ (¬١).

فَصْلٌ فِي القَسَامَةِ

إذا قال القتيلُ: فلانٌ قتلني؛ فلا يُؤخَذُ بمجرَّدِ قولِه بلا نزاعٍ.

وهل يكونُ لَوْثًا يحلفُ معَه أولياءُ المقتولِ إذا كان به أثرٌ لضربٍ أو جُرْحٍ؟ فيه قولانِ:

أحدُهما: أنه لَوْثٌ، وهو قولُ مالكٍ.

والثاني: لا، وهو قولُ الباقينَ (¬٢).

ولو شهد شاهدانِ لم تثبُتْ عدالتُهما؛ فهو لَوْثٌ، للأولياءِ أن يحلفوا ويستحِقُّوا الدمَ (¬٣).

ومَن أخَذ من أموالِ الناسِ شيئًا يجبُ عليه إحضارُه كالأماناتِ، وادَّعى هلاكَها دَعْوَى تُكذِّبُه العادةُ؛ لم يُلتفَتْ إلى قولِه؛ بل يُعاقَبُ حتى يُحضِرَه، كالمدينِ إذا غيَّب مالَه وأصرَّ على الحبسِ؛ ضُرِب أيضًا.

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 274 (SanadKitab #32, hlm. urut 748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.