Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 273

  1. كتاب الجراح
  2. فصل
  3. ومن نزل مكانا،

وإذا ضربَهُ فقلَعَ أسنانَه، وكانت الضربةُ مما يقلعُ الأسنانَ عادةً؛ ففيه القِصاصُ، فيُقلعُ من أسنانِه مثلُ ما قلعَ (¬١).

وإذا قال لزوجتِه: أسقطي ما في بطنِكِ والإثمُ عليَّ، ففعلَتْ وسمعتْ منه؛ فعليهما الكفارةُ، عتقُ رقبةٍ مؤمنةٍ، وعليهما غُرَّةٌ (¬٢).

وإذا أوعَد رجلًا بشيءٍ على أن يقتلَ له فلانًا، ففعل؛ فعلى القاتلِ القَوَدُ، والموعِدُ عليه العقوبةُ التي تردَعُه وأمثالَه، وعندَ بعضِهم: عليه القَوَدُ (¬٣).

ومَن نزل مكانًا، فجاء لصٌّ سرق قماشَه، فلحِقَ السارقَ فضرَبَه بالسيفِ فمات، وكان هذا هو الطريقَ في استرجاعِ ما معَ السارقِ؛ لم يلزمِ الضاربَ شيءٌ، فقد رُوِي عن ابن عمرَ أن لصًّا دخل دارَه، فقام إليه بالسيفِ، فلولا أنهم ردُّوه عنه لضرَبَه بالسيفِ (¬٤)، وفي «الصحيحَينِ»: «مَن قُتِل دونَ مالِه فهو شهيدٌ» (¬٥) (¬٦).

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 273 (SanadKitab #32, hlm. urut 747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.