Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 272

  1. كتاب الجراح
  2. فصل
  3. ومن قتل فعفا عنه الأولياء

يحلفوا خمسينَ يمينًا، ويستحقونَ الدمَ (¬١).

ومَن أُخِذ مالُه فاتَّهَم به رجلًا من أهلِ التُّهَمِ، فضربه على تقريرِه؛ فأقرَّ، ثم أنكَرَ؛ فضربه حتى مات؛ فعليه أن يُعتقَ رقبةً مؤمنةً، وتجبُ ديَةُ المقتولِ، ولو فعل به فعلًا يقتلُ غالبًا بلا حقٍّ ولا شبهةٍ؛ لوجَب القَوَدُ، ولو كانت بحقٍّ لم يجِبْ شيءٌ (¬٢).

وإذا اتَّفقَ الكبارُ من الورثةِ على القتلِ؛ فلهم ذلك عندَ أكثرِ العلماءِ؛ كأبي حنيفةَ، ومالكٍ، [وأحمد] (¬٣) في إحدى الروايتينِ (¬٤).

ومَن قتَل فعفا عنه الأولياءُ على أنه لا ينزلُ بلادَهم، ولا يسكُنُها، ولم يَفِ بهذا الشرطِ؛ لم يكُنِ العفوُ لازمًا، بل لهم أن يُطالبوه بالديَةِ في قولٍ للعلماءِ، وبالدمِ في قولٍ آخَرَ، وسواءٌ قيلَ: هو شرطٌ صحيحٌ، أم فاسدٌ، وسواءٌ قيلَ: يفسُدُ العقدُ بفسادِه، أم لا، فإن ذينكَ القولَينِ مبنيان (¬٥) على هذه الأصولِ (¬٦).

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 272 (SanadKitab #32, hlm. urut 746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.