Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 271

  1. كتاب الجراح
  2. فصل
  3. ومن أقر بالقتل مكرها؛

منهما تفريطٌ أو عُدوانٌ؛ وجَب الضمانُ، وإن كان الواقفُ فرَّطَ بوقوفِه حيثُ لا يصلحُ؛ فلا ضمانَ، وإن لم يحصُلْ تفريطٌ من أحدٍ، وكان التلَفُ بمباشرةٍ منهما؛ فعليهما الضمانُ، وإن كان بطريقِ السببِ فلا ضمانَ، والضمانُ عليهما نصفَينِ، ونصيبُ العبدِ في رقبتِه، ولسيدِه فداؤُه، وإن تغيَّبَ؛ فلا شيءَ على السيدِ (¬١).

ولا يجوزُ قتلُ الذميِّ بغيرِ حقٍّ؛ فإن قتَلَه مسلمٌ؛ فلا قَوَدَ، وعليه ديتُه لورثتِه وكفارةُ القتلِ، وإن كان عمدًا؛ فقد قضى عثمانُ بتضعيفِ الديَةِ (¬٢)، فيجبُ ديَةُ مسلمٍ (¬٣).

ومظالمُ العبادِ لا تسقطُ بمجرَّدِ استغفارِ العبدِ؛ بل يُوفِّيهم اللهُ من حسناتِ الظالمِ، أو من عندِه (¬٤).

ومَن أقرَّ بالقتلِ مُكرَهًا؛ فلا يترتبُ عليه حكمٌ بقتلٍ ولا غيرِه إذا لم يتبيَّنْ صدقُ إقرارِه.

وإن شهد واحدٌ عدلٌ أنه قتَلَه؛ فهو لَوْثٌ، لأولياءِ المقتولِ أن

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 271 (SanadKitab #32, hlm. urut 745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.