Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 1, halaman 81

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. فصل
  4. ولم يجئ الوضوء

ظلِّه» (¬١)، ويوجدُ في المُتَّبِعِ لهواه: الذلُّ، ذلُّ النفسِ ومَهانتُها، فإن اللهَ جعلَ العزةَ لمن أطاعَه، والذلةَ لمن عصاه، ﴿ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين﴾، والناسُ يطلبونَ العِزَّ في بابِ الملوكِ، ولا يجِدونَه إلا في طاعةِ اللهِ، أبى اللهُ إلا أن يذلَّ مَن عصاه.

فَصْلٌ

ويُنقَضُ الوضوءُ بالمَذْي، ويجبُ غسلُ ذكَرِه وأُنْثَيَيْه.

ويجبُ على الرجلِ وَطْءُ زوجتِه بالمعروفِ، وهو أوكدُ حقِّها عليه، أعظمُ من إطعامِها.

والوَطْءُ الواجبُ:

قيلَ: كلَّ أربعةِ أشهُرٍ مرةً.

وقيلَ: بقدرِ حاجتِها وقدرتِه، كإطعامِها؛ وهو أصَحُّ (¬٢).

ولم يجِئِ الوضوءُ في كلامِ النبيِّ ﷺ إلا والمرادُ به: الوضوءُ الشرعيُّ، ولم يردْ لفظُ الوضوءِ بمعنى غسلِ اليدِ والفمِ إلا في لغةِ

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 1، ص 81 (SanadKitab #32, hlm. urut 77)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.