Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 1, halaman 82

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. فصل
  4. ولا يجوز للمرأة

اليهودِ، كما رُوِي أنَّ سلمانَ قال للنبيِّ ﷺ: إنا نجدُ في التوراةِ أن مِن بركةِ الطعامِ الوضوءَ قبلَه، فقال ﷺ: «من برَكةِ الطَّعامِ: الوضوءُ قبلَه والوضوءُ بعدَه» (¬١).

ومسُّ اليهوديِّ والنصرانيِّ لا ينقُضُ الوضوءَ باتفاقِ المسلمينَ.

وأكلُ النساءِ الأجانبِ والرجالِ لا يُفعَلُ إلا لحاجةٍ، من ضيقِ المكانِ، وقلةِ الطعامِ، ومعَ ذلك فلا تكشِفُ وجْهَها للأجانبِ، ولا يُلقِمُها الأجنبيُّ، ولا تُلقِمُه، ولمَّا سُئِلَ عن الحَمْوِ؟ فقال: «الحَمْوُ الموتُ» (¬٢)، والحَمْوُ أخو الزوجِ ونحوُه، دونَ ابنه؛ فإنه مَحْرمٌ.

وفي الحديثِ: «لا يدخلُ الجنةَ دَيُّوثٌ» (¬٣)؛ وهو الذي لا غِيرةَ له، بل إذا رأى في أهلِه شيئًا؛ لم يُنكِرْه.

ولا يجوزُ للمرأةِ أن تظهرَ على أجنبيٍّ ولا رقيقٍ غيرِ مِلْكِها، ولو كان خصِيًّا، وهو الخادمُ، فليس له النظرُ إليها؛ لأنه يفعلُ مقدماتِ الجِماعِ، ويُذكَرُ بالرجالِ، وله شهوةٌ وإن كان لا يُحبِلُ.

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 1، ص 82 (SanadKitab #32, hlm. urut 78)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.