Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 323

  1. كتاب الأشربة
  2. فصل
  3. واللعب بالشطرنج حرام

وأبي ذَرٍّ (¬١)، ولم يُنكَرْ عليهم، فيمتنع القياسُ معَ وجودِ هذه الأمورِ.

فَصْلٌ (¬٢)

واللعبُ بالشِّطْرَنجِ حرامٌ عندَ جماهيرِ العلماءِ كالنَّرْدِ، فقد ثبَتَ عن عليٍّ أنه مرَّ بقومٍ يلعبونَ بالشِّطْرَنجِ فقال: «ما هذه التماثيلُ التي أنتم لها عاكفونَ؟!» وقلَب الرقعةَ (¬٣).

وقال طائفةٌ من السلَفِ: إنه من الميسرِ، وهو كما قالوا؛ فإن اللهَ حرَّم الميسرَ، وقد أجمَعَ العلماءُ على أن اللعبَ بالنَّرْدِ والشِّطْرَنجِ حرامٌ إذا كانَ بعوضٍ، وهو من القمارِ والميسرِ.

والنردِ حرامٌ عندَ الأئمَّةِ الأربعةِ؛ سواءٌ كان بعوضٍ أو غيرِه، وجوَّزه بعضُ أصحابِ الشافعيِّ إذا لم يكُنْ بعوضٍ، وجمهورُ أصحابِه ومالكٌ وأحمدُ وأبو حنيفةَ وسائرُ الأئمة فيحرمون ذلك مطلقًا.

وكذلك الشِّطْرَنج، صرح هؤلاء الأئمةِ بتحريمِه؛ مالكٌ وأحمدُ وأبو حنيفةَ وغيرُهم.

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 323 (SanadKitab #32, hlm. urut 797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.