Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 418

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب في أدب القاضي
  3. فصل
  4. وإن لم تكن التوبة الأولى نصوحا؛

فَصْلٌ

والتوبةُ النَّصوحُ؛ فقد قال عمرُ بنُ الخطابِ ﵁ وغيرُه من السَّلَفِ: «هي أن يتوبَ ثم لا يعودَ» (¬١)، ومن تاب، ثم عاد؛ فعليه أن يتوبَ مرةً ثانيةً، ثم إن عاد فعليه أن يتوبَ، وكذلك كلما أذنَبَ، ولا ييأسُ من رَوْحِ اللهِ (¬٢).

وإن لم تكُنِ التوبةُ الأولى نَصوحًا؛ فإذا عاد إلى التوبةِ مرةً بعدَ مرةٍ؛ مَنَّ عليه في آخِرِ الأمرِ بتوبةٍ نَصوحٍ.

والتائبُ إذا كانت نيتُه خالصةً محضةً لم يشُبْها قصدٌ آخَرُ؛ فإنه لا يعودُ إلى الذنبِ، فإنه إنما يعودُ لبقايا غشٍّ كانت في نفْسِه، وقد قيلَ: إنه قد يعودُ مَن تاب توبةً نَصوحًا.

وقد يُقالُ: الأولُ أرجحُ، فإن الإيمانَ إذا خالطتْ بَشاشتُه القلوبَ؛ لم يسخَطْه أحد، والقلبُ إذا باشر حقيقةَ الإيمانِ لم يترُكْه، وهذا أصلٌ قد تنازَعَ فيه الناسُ، وهو أن مَن خُتِم له بسوءٍ: هل يُقالُ: إنه كان في أصلِ عملِه غِشٌّ عاد إليه، أو كان عملُه الأولُ خالصًا لا غشَّ فيه؟ على قولَينِ، والتوبةُ من هذا النوع.

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 418 (SanadKitab #32, hlm. urut 891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.