Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 426

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب في أدب القاضي
  3. فصل
  4. وإذا طلبا حاكمين؛ أجيب

ومَن أمُّه هاشميةٌ فاطميةٌ أو غيرُ فاطميةٍ، وأبوه ليس بهاشميٍّ ولا مطلبيٍّ؛ فلا يستحقُّ من الخُمُسِ كما يستحقُّ بنو هاشمٍ، وإن كان ينتسبُ إليهم نسبًا مطلقًا؛ فله نوعُ امتيازٍ؛ لكونِ أمِّه منهم.

وأما أولادُ العشيرةِ؛ فلهم من الاختصاصِ نظيريه (¬١) من النسبِ؛ لكونِ أجدادِهم أفضلَ من غيرِهم.

وبكلِّ حالٍ؛ فهذه الخصائصُ لا تُوجِبُ أن يكونَ الرجلُ بنفْسِه أفضلَ من غيرِه لأجلِ نسَبِه المجردِ؛ بل التفاضلُ عندَ اللهِ بالتقوى؛ كما قال: «إن آلَ بني فلانٍ ليسوا لي (¬٢) بأولياءَ، إنما ولِّيِيَ اللهُ وصالِحُ المؤمنينَ» (¬٣)، فمن كان في الإيمانِ والتقوى أفضلَ؛ كان عندَ اللهِ أفضلَ ممن هو دونَه في ذلك، وأَوْلاهم برسولِ اللهِ، وإن كان غيرُه أقربَ نسبًا منه، إذ الولايةُ الإيمانيةُ الدينيةُ هي أعظمُ من القرابةِ النَّسَبيةِ، واللهُ أعلمُ.

فَصْلٌ

وإذا طلبا حاكمَينِ؛ أُجِيب مَن طلَبَ الذي له الولايةُ على محلِ النِّزاعِ، إذا كان الحاكمانِ عَادلَينِ، فإن كان لهما الولايةُ معًا؛ أُجِيبَ مع (¬٤) طلَبٍ الحاكمُ الأقربُ، وإما يقرعُ بينَهما، أو يجابُ المدعي، هذا

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 426 (SanadKitab #32, hlm. urut 899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.