Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 427

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب في أدب القاضي
  3. فصل
  4. ولفظ الصوفية لم يكن مشهورا

القولُ الثالثُ أفتى به طائفةٌ في زمانِنا، والأولانِ متقدمانِ (¬١)، فهذه مسألةُ نزاعٍ.

ولا يمضي حكمُ العدوِّ على عدُوِّه، كما لا تُقبَلُ شهادتُه عليه؛ بل يترافعانِ إلى حاكمٍ آخَرَ.

فَصْلٌ (¬٢)

ولفظُ الصُّوفِيَّةِ لم يكُنْ مشهورًا في القرونِ الثلاثةِ، وإنما اشتُهِر بعدَ ذلك، نُقِل التكلمُ به عن أحمدَ، وأبي سليمان الدارانيِّ، وغيرِهما، وعن سفيانَ الثوريِّ، وذُكِر عن الحسنِ البصريِّ.

وتنازَعوا في المعنى الذي أُضِيف إليه ذلك:

فقيلَ: نسبةً إلى أهلِ الصُّفَّةِ؛ وهو غلَطٌ؛ لأنه كان يُقال: صُفِّيٌّ.

وقيلَ: نسبةً إلى الصفِّ المقدَّمِ بينَ يدي اللهِ؛ وهو غلَطٌ أيضًا؛ لأنه كان يقال: صَفِّيٌّ.

وقيلَ: نسبةً إلى الصفا؛ وهو غلَطٌ؛ لأنه كان يقال: صفائيٌّ.

وقيلَ: نسبةً إلى الصفوةِ من خلقِ اللهِ؛ وهو غلَطٌ؛ لأنه كان يقال: صَفَويٌّ.

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 427 (SanadKitab #32, hlm. urut 900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.