Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 1, halaman 100

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل
  3. فأما سوى الأذان

فَصْلٌ

الذي جاءتْ به السُّنَّةُ هو ما كان على عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ وخلفائِه؛ مِن أنه كان بعضُ المؤذِّنِينَ يؤذِّنُ قبلَ الفجرِ، وبعضُهم بعدَ طلوعِ الفجرِ (¬١)، وأبلغُ ما قاله الفقهاءُ من أصحابِ الشافعيِّ وأحمدَ وغيرهم في تقديمِ الأذانِ: من نصفِ الليلِ، معَ أنَّ أبا حنيفةَ وغيرَه ينهَوْنَ عن الأذانِ قبلَ الفجرِ مطلقًا.

فأمَّا سوى الأذانِ من تسبيحٍ، ونشيدٍ، ورفعِ الصوتِ بدعاءٍ: فليسَ بمسنونٍ عندَ الأئمةِ، ولا أعلمُ أحدًا استحَبَّه، بل ذكره طائفةٌ من أصحابِ مالكٍ والشافعيِّ وأحمدَ من البدعِ المكروهةِ، وما كان مكروهًا؛ لم يكُنْ لأحدٍ أن يأمرَ به، ولا ينكرَ على مَن تَرْكِه، ولا يُعلِّقَ به استحقاقَ رِزقٍ، ولا يلزمُ فعْلُه؛ ولو شرَطَه واقفٌ.

وإذا قيلَ: في بعضِ هذه الصُّوَرِ مصلحةٌ راجحةٌ على مَفْسدتِها؛ فيُقتصَرُ من ذلك على القدرِ الذي تحصُلُ به المصلحةُ دونَ الزيادةِ التي هي ضررٌ بلا مصلحةٍ راجحةٍ.

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 1، ص 100 (SanadKitab #32, hlm. urut 96)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.