Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 1, halaman 101

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل
  3. ولا يجوز أن يذبح في المسجد

فَصْلٌ

لا يجبُ على المالكيِّ ولا على غيرِه تقليدُ واحدٍ من الأئمةِ بعَيْنِه في جميعِ الدِّينِ باتفاقِ الأئمةِ الكبارِ.

والصلاةُ بالنَّعْلَينِ سنةٌ، أمَرَ بذلك رسولُ اللهِ ﷺ (¬١)، وأمَرَ إذا كان فيهما أذًى يدلُكُهما بالأرضِ، فإنها لهما طَهورٌ (¬٢)، وهذا هو الصحيحُ من قولَيِ العلماءِ.

وصلاتُه وأصحابِه بالنعالِ في المسجدِ معَ أنهم يسجُدونَ على ما يلاقي النعالِ: كلُّ ذلك دليلٌ على طَهارةِ أسفلِ النعلِ، معَ أنهم كانوا يَروحونَ بها إلى الحُشِّ للبَرازِ، فإذا رأى (¬٣) عليها أثرَ النجاسةِ فدُلِكَتْ بالأرضِ طهُرت.

خَمْرةُ الخلَّال هل يجبُ إراقتُها؟ على قولينِ في مذهبِ أحمدَ وغيرِه، أصَحُّهما: الإراقةُ.

ولا يجوزُ أن يُذبَحَ في المسجدِ، ولا أن يُقبَرَ فيه، ولا أن يُستنجَى،

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 1، ص 101 (SanadKitab #32, hlm. urut 97)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.