Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Firaq al-Muntasibah lil Islam · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 226

  1. الباب الثامن: الشيعة
  2. الفصل الواحد والعشرون: الآراء الاعتقادية للشيعة الرافضة الاثنا عشرية:
  3. المبحث الرابع عشر: نكاح المتعة:
  4. المطلب الرابع: صفة نكاح المتعة عند الرافضة:
  5. رابعا: لا ميراث في المتعة

رابعاً: لا ميراث في المتعة

في الدين الشيعي لا ترث الزانية من الزاني وفي اصطلاح الشيعة المتمتَّع بها من المتمتع: عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه!! عن أبي عبد الله ﵇ في حديث المتعة قال: إن حدث به ما حدث لم يكن لها ميراث (١).وعن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله ﵇ قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة! ولم يشترط الميراث؟ قال: ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط (٢).وعن زرارة عن أبي جعفر ﵇ في حديث قال: ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل (٣).

المصدر:الشيعة والمتعة لمحمد مال الله

Rujukan halaman ini: موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام، ج 6، ص 226 (SanadKitab #32150, hlm. urut 2727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.