Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Firaq al-Muntasibah lil Islam · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 227

  1. الباب الثامن: الشيعة
  2. الفصل الواحد والعشرون: الآراء الاعتقادية للشيعة الرافضة الاثنا عشرية:
  3. المبحث الرابع عشر: نكاح المتعة:
  4. المطلب الرابع: صفة نكاح المتعة عند الرافضة:
  5. خامسا: التمتع بالأبكار:

خامسا: التمتع بالأبكار: الشيعة تجوّز التمتع بالبكر دون الحاجة إلى أخذ موافقة وليّها أو إذن أبيها: عن زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبد الله ﵇ يقول: لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يُفْض إليها كراهية العيب على أهلها (١).

بمقتضى هذه الرواية بجواز التمتع بالبكر ولكن دون فضّ بكارتها أو بمعنى آخر له الحق في إتيانها من الدبر، وذلك لولع القوم بهذا الشذوذ، وقد وردت روايات كثيرة بهذا الشأن عند الشيعة إن هي اشترطت عليه أو خشيت الفضيحة وجلب العار لأهلها. عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابه!! عن أبي عبد الله ﵇ في البكر يتزوجها الرجل متعة؟!! قال: لا بأس ما لم يفتضّها (٢).وفي رواية أخرى عن أبي سعيد القماط عمن رواه!! قال: قلت لأبي عبد الله ﵇: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سراً من أبويها أفأفعل ذلك؟ قال: نعم, واتق موضع الفرج. قال: قلت: فإن رضيت بذلك؟ قال: وإن رضيت فإنه عار على الأبكار (٣) سبحان الله عار عليهن في أن يؤتين من القبل وليس بعار في أن يؤتين من الدبر!! ولا تخلو مسألة من المسائل عند الشيعة من التناقض، بينما يبيحون التمتع بالأبكار توجد روايات تكره التمتع بهن: عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ﵇ في الرجل يتزوج البكر متعة؟ قال: يكره للعيب على أهلها (٤).بينما في رواية أخرى: عن محمد بن عذامز عمن ذكره!! عن أبي عبد الله ﵇ قال: سألته عن التمتع بالأبكار؟ فقال: هل جعل ذلك إلا لهن فليستترن وليستعففن (٥).

وفي رواية أخرى تنهى عن ذلك: عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد الله ﵇: يا أبا بكر إيّاكم والأبكار أن تزوجوهن متعة (٦). وفي رواية أخرى عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله ﵇ عن المتعة؟ فقال: إن أمرها شديد فاتقوا الأبكار (٧).

المصدر:الشيعة والمتعة لمحمد مال الله

Rujukan halaman ini: موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام، ج 6، ص 227 (SanadKitab #32150, hlm. urut 2728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.