Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 227

  1. مبادئ اللغة
  2. التخصيص
  3. مسألة: يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب

قال: (مسألة: يجوز التخصيص للكتاب بالكتاب.

أبو حنيفة, والقاضي, والإمام: إن كان الخاص متأخرًا, وإلا فالعام ناسخ, تساقطا.

لنا: ﴿وألات الأحمال﴾ , مخصص لقوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم﴾ , وكذلك ﴿والمحصنات من الذين﴾ , مخصص لقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات﴾.

وأيضًا: لا يبطل القاطع بالمحتمل.

وقالوا: إذا قال: «اقتل زيدًا» , ثم قال: «لا تقتلوا المشركين» , فكأنه: لا تقتل زيدًا, فالثاني ناسخ.

قلنا: التخصيص أولى لأنه أغلب ولا رفع فيه, كما لو تأخر الخاص.

قالوا: على خلاف قوله تعالى: ﴿لتبين للناس﴾.

قلنا: ﴿تبيانًا لكل شيء﴾.

والحق: أنه المبين بالكتاب وبالسنة.

قالوا: البيان يستدعي التأخير.

قلنا: استبعاد.

قالوا: قال ابن عباس: «كنا نأخذ بالأحدث».

قلنا: يحمل على غير المخصص جمعًا بين الأدلة).

أقول: ذهب الشافعي وكثير من أصحابه ومعظم أصحابنا, والدبوسي وجمع من الحنفية إلى جواز تخصيص الكتاب بالكتاب.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 227 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.