Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 228

  1. مبادئ اللغة
  2. التخصيص
  3. مسألة: يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب

وحكى الآمدي عن أبي حنفية, والقاضي, والإمام, أن العام إن تأخر فهو ناسخ, وإن تقدم فالخاص مبين له, وإن جهل تساقطا, ولا يثبت هذا والله أعلم عن أبي حنيفة.

قال: لنا: إن قوله تعالى: ﴿وألات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ , مخصص لقوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم﴾ الآية.

وفي التمسك بها نظر؛ لأن كل منهما عام من وجه, خاص من وجه فليس تخصيص إحداهما بالأخرى بأولى من العكس, وقد تقدم له في الإجماع أن ابن عباس يقول بأبعد الأجلين, وقال به سحنون من أصحابنا.

ومن لا يقول بأبعد الأجلين, قد يكون المخصص عنده السنة, هذا مع

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 228 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.