Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 233

  1. مبادئ اللغة
  2. التخصيص
  3. مسألة: يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد

وهو القرآن بخصوصه بالمحتمل وهو السنة لعمومها.

قالوا: قال تعالى: ﴿لتبين للناس﴾ فدل على أنه المبين, فلا يكون القرآن مبينًا.

الجواب: ما تقدم, وهو أنه مبين تارة بالكتاب, وأخرى بالسنة.

قال: (يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد.

وقال به الأئمة الأربعة, وبالمتواتر اتفاقًا.

ابن أبان: إن خص بقطعي.

الكرخي: إن خص بمنفصل.

القاضي والإمام: بالوقف.

لنا: أنهم خصوا: ﴿وأحل لكم ماء وراء ذلكم﴾ , بقوله: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» , و ﴿يوصيكم الله﴾ , بقوله: «لا يرث القاتل ولا الكافر من المسلم, ولا المسلم من الكافر» , «ونحن معاشر الأنبياء لا نورث».

وأورد: إن كانوا أجمعوا فالمخصص الإجماع, وإلا فلا دليل.

قلنا: أجمعوا على التخصيص بها.

قالوا: ردّ عمر خبر فاطمة بنت قيس «أنه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة» لما كان مخصصًا لقوله: ﴿أسكنوهن﴾ , ولذلك قال: «كيف نترك كتاب ربنا لقول امرأة».

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 233 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.