Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 234

  1. مبادئ اللغة
  2. التخصيص
  3. مسألة: يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد

قلنا: تردده في صدقها ولذلك قال: لا ندري أصدقت أم كذبت؟ .

قالوا: العام قطعي, والخبر ظني.

زاد ابن أبان والكرخي: لي يضعف بالتجوز.

قلنا: التخصيص في الدلالة - وهي ظنية - فالجميع أولى.

القاضي: كلاهما من وجه, فوجب الوقف.

قلنا: الجمع أولى).

أقول: يجوز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة, وحكى المصنف الاتفاق فيه, وحكى القرافي فيه خلافًا.

وأما تخصيصه بخبر الواحد, فحكى الآمدي عن الأئمة الأربعة جوازه ولا يثبت عن أبي حنيفة.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 234 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.