Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 235

  1. مبادئ اللغة
  2. التخصيص
  3. مسألة: يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد

وقال ابن أبان: إن خص الكتاب بدليل قطعي متصلًا كان أو منفصلًا, جاز تخصيصه بعد ذلك بخبر الواحد وإلا فلا, وذهب الكرخي إلى أنه إن خصّ بدليل منفصل جاز تخصيصه بخبر الواحد وإلا فلا. وتوقف القاضي. احتج للمختار: بأن الصحابة خصوا القرآن بخبر الواحد ولا نكير؛ فكان إجماعًا, فمن ذلك: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ يدخل فيه نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها, خصوه بما في الصحيح, قال ﵇: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها».

وأيضًا: قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ يقتضي الميراث للولد عمومًا, وقد خص بقوله ﵇: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» لا يعرف هذا الحديث بهذا اللفظ, وفي الصحيح: «لا نورث ما تركنا صدقة» , وعند النسائي «إنا معاشر الأنبياء لا نورث» وخصوها أيضًا

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 235 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.