Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 236

  1. مبادئ اللغة
  2. التخصيص
  3. مسألة: يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد

بقوله ﵇: «لا يرث القاتل» , هذا لفظه عند الترمذي, وخصوها أيضًا بما في الصحيح, وهو قوله ﵇: «لا يرث الكافر المسلم, ولا المسلم الكافر».

واعترض هذا الدليل: بأنهم إن أجمعوا على خروج ما ذكرتم عن عموم الآية, فالمخصص الإجماع لا السنة, وإلا فلا نسلم التخصيص, إذ لا دليل عليه.

الجواب: أنهم أجمعوا على التخصيص بأخبار الآحاد, حيث لم ينكروه لما وقع؛ فلا يكون التخصيص بالإجماع, بل بخبر الواحد, ودليله الإجماع, ومنه يعلم ضعف قول من قال: إنما ينهض إن ثبت أن الآيتين ما خُصتا بقطعي ولا بمنفصل, فإن التمسك أنهم لم ينكروه - حيث وقع - وإلا كانوا يتوقفون على كونها خصت بقطعي أو بمنفصل.

قالوا: ردّ عمر خبر فاطمة بنت قيس, أن النبي ﵇ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 236 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.