Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 237

  1. مبادئ اللغة
  2. التخصيص
  3. مسألة: يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد

لما كان مخصصًا لقوله تعالى: ﴿أسكنوهن﴾ , فقال: «كيف نترك كتاب ربنا, وسنة نبينا لقول امرأة» , لو جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد لخص به, وجعل علة الرد معارضته للكتاب.

الجواب: إنما رده لتردده في صدقها, يدل على ذلك قوله: «لا ندري أصدقت أم كذبت» , فعلل الرد بالتردد في الصدق, لا بكونه خبر واحد, وإنما طرق إليها الوهم, وإلا فالصحبة ظاهرة في العدالة.

قالوا: العام - وهو الكتاب - قطعي, والخاص - وهو خبر الواحد - ظني, فلو خص به لزم تقديم الظني على القطعي.

الجواب: أن التخصيص وقع في الدلالة, لأنه رفع للدلالة في بعض الموارد, فلم يلزم ترك القطعي بالظني, بل ترك الظني بالظني.

فإن قيل: فقد تعادلا فلا ترجيح للخاص.

قلت: لا منافاة بين التعادل بحسب الذات والترجيح بسبب خارج - وهو كون الأصل في الدليل الإعمال - يرجح الخاص.

ويقرر بعبارة أخرى, فنقول: العام قطعي المتن ظني الدلالة, والخبر الخاص بالعكس؛ فكان لكل قوة من وجه, فوجب الجمع.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 237 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.