Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 241

  1. مبادئ اللغة
  2. التخصيص
  3. مسألة: الجمهور: إذا علم ﷺ بفعل مخالف للعموم

البنيان, وثبت الاتباع بخاص وهو قياسنا عليه؛ لأنه أشد احترامًا, ولا نسخ لإمكان الجمع, فقول المصنف: (ثم فعل) أي إذ استقبل في الصحراء.

أما لو يثبت الاتباع فيه إلا بعام, مثل: ﴿فاتبعوه﴾ , و ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة﴾ , فالمختار: أن ذلك العام وهو دليل الاتباع مخصوص بالأول, ولا يجب عليهم الاقتداء به في الفعل.

وقيل: يجب عليهم العمل [بموافق] دليل الاتباع, فيتبع في فعله.

وقيل: بالوقف.

لنا: أن اعتبار الأول تخصيص لدليل الاتباع, ففيه الجمع بين الدليلين, واعتبار دليل الاتباع إبطال للدليل الأول, فالجمع أولى.

قالوا: الفعل خاص والقول عام, والخاص مقدم.

الجواب: أن الفعل لا دلالة له بالنسبة إلينا, إنما الدليل القول الأول ودليل الاتباع وهما عامان, والأول أخص, فالعمل به أولى.

وفيه نظر؛ إذ للقائل أن يقول: الدليل مجموع دليل الاتباع مع الفعل, وليس بعام أعم.

قال: (مسألة: الجمهور: إذا علم ﷺ بفعل مخالف للعموم ولم ينكر, كان مخصصًا للفاعل.

فإن تبين معنى حمل عليه, موافقه بالقياس, أو بحكمي على الواحد.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 241 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.