Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 242

  1. مبادئ اللغة
  2. التخصيص
  3. مسألة: الجمهور: إذا علم ﷺ بفعل مخالف للعموم

لنا: أن سكوته دليل الجواز.

فإن لم يتبين, فالمختار لا يتعدى لتعذر دليله).

أقول: إذا علم ﷺ بفعل للمكلف مخالف للعموم ولم ينكره كان خصصًا للفاعل, فإن تبين معنى يكون علة لتقريره ﵇, حمل عليه من يوافق ذلك الشخص في ذلك المعنى, إما بالقياس, وإما بقوله ﵇: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» , فإن وجد ذلك المعنى في جميع الأفراد, كان ذلك ناسخًا للعام, على القول بأن القياس ينسخ.

لنا: أن سكوته دليل جواز الفعل, إذ علم من عادته أنه لو لم يكن جائزًا لما سكت عن إنكاره, وإذا ثبت أنه دليل الجواز وجب التخصيص به جمعًا بين الأدلة, أما إذا لم يتبين معنى هو العلة, فالمختار لا يتعدى إلى غيره, لتعذر دليله, أما القياس فظاهر, وأما «حكمي على الواحد» , فهو أنا لو أعلمناه كنا أبطلنا العام بكلية, بخلاف ما لو خصصنا كان جمعًا بين الأدلة,

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 242 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.