Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 249

  1. مبادئ اللغة
  2. التخصيص
  3. مسألة: رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص

تخصيصًا له عندنا وعند الحنفية وأكثر الشافعية.

وذهب الإمام, وأبو الحسين البصري إلى أنه تخصيص, وتوقف قوم ونسب الآمدي الوقف إلى الإمام وإلى أبي الحسين.

مثاله: قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ ثم قال: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾ , والضمير في ﴿بردهن﴾ للرجعيات, فلا يوجب تخصيص التربص بالرجعيات.

لنا: أنهما لفظان, فلا يلزم من خروج أحدهما عن ظاهره وصيروته مجازًا خروج الآخر, وغايته أن ظاهر الضمير أن يكون عامًا وقد خصّ, فلا يلزم مثله فيما رجع إليه.

قالوا: يلزم من خصوص الضمير - مع بقاء عموم ما له الضمير - مخالفة الضمير لما يرجع إليه, وأنه خلاف الأصل.

الجواب: أن الضمير كإعادة الظاهر, ولا شك أنه لو أعاد الظاهر فقال: «وبعولة المطلقات» وأراد به ثانيًا الخصوص, لم يلزم منه / خصوص الأول, ولم نحكم بكونه غير الأول ومخالفًا له, فكذا هنا.

قلت: وفيه نظر؛ لأنه إذا قال: «وبعولة المطلقات أحق بردهن» ,

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 249 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.