Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 274

  1. مبادئ اللغة
  2. المجمل
  3. مسألة: لا إجمال في نحو: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا. . .﴾

فهو عند كل فريق ظاهر في شيء.

وفيه نظر؛ لأن الإمام الواحد يحمله في مورد على نفي الصحة, وفي آخر على نفي الكمال, سلمنا أنه متردد بينهما, لكن لا على السواء, بل نفي الصحة راجح لأنه أقرب إلى نفي الذات.

قال: (مسألة: لا إجمال في نحو: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾.

لنا: أن اليد حقيقة إلى المنكب, لصحة بعض اليد لما دونه, والقطع إبانة المتصل, فلا إجمال.

واستدل: لو كان مشتركًا في الكوع والمرفق والمنكب, لزم الإجمال.

وأجيب: لو لم يكن لزم المجاز

واستدل: يحتمل الاشتراك والتواطؤ, وحقيقة أحدهما, ووقوع واحد من اثنين أقرب من واحد معين.

وأجيب: إثبات اللغة بالترجيح, وبأنه لا يكون مجملًا أبدًا.

قالوا: تطلق اليد على الثلاثة, والقطع على الإبانة والجرح, فثبت الإجمال.

قلنا: لا إجمال مع الظهور).

أقول: لا إجمال في آية السرقة, خلافًا لبعض الأصوليين.

لنا: لو كان, لكان إما في اليد أو في القطع, لكن اليد حقيقة إلى

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 274 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.