Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 275

  1. مبادئ اللغة
  2. المجمل
  3. مسألة: لا إجمال في نحو: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا. . .﴾

المنكب, لصحة بعض اليد لما دونه, فكان ظاهرًا فيه, فلا إجمال.

وفيه نظر؛ لأن صدق اليد عليه لا يمنع من صدق اليد عليه بوضع آخر إذا كان مشتركًا بين البعض والكل, كما تقدم في إطلاق لفظ القرآن ولفظ بعض القرآن على بعض القرآن, وأما القطع فهو لإبانة الشيء عما كان متصلًا به, فهو ظاهر فيه, فلا إجمال.

واستدل: بأنه إنما يكون مجملًا بتقدير كونه مشتركًا, ولا اشتراك لظهور اليد في العضد إلى المنكب, والقطع في الإبانة.

أجاب: لو لم يكن مشتركًا لزم المجاز / ولا يخفى ضعفه, إذ المجاز أولى من الاشتراك, وهذا التقرير أسعد بكلامه في تقرير الشراح.

واستدل أيضًا: بأن لفظ اليد يحتمل أن يكون مشتركًا في الثلاثة اشتراكًا لفظيًا, وأن يكون موضوعًا للقدر المشترك, أو يكون حقيقة في أحدهما مجازًا في الآخرين, وإنما يكون مجملًا على تقدير واحد وهو الاشتراك, وعلى التقديرين الآخرين لا إجمال؛ لأنه على تقدير التواطؤ يحمل على القدر المشترك, وعلى تقدير كونه حقيقة في أحدهما يحمل عليه, ووقوع واحد [بعينه] من اثنين أقرب من وقوع واحد بعينه فيغلب على الظن, فيظن عدم الإجمال.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 275 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.